علي أصغر مرواريد
925
الينابيع الفقهية
على رسول الله وآله ع ويتعين لفظ الصلاة ، وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه ، وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزئ الآية التامة الفائدة . ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله ، ويستحب بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض حافظا لمواقيتها ، والتعمم شتاء وصيفا ، والارتداء ببرد يمنية ، والاعتماد ، والتسليم أولا ، والجلوس قبل الخطبة ، ويكره الكلام في أثنائها بغيرها . الخامس : الجماعة ، فلا يقع فرادى وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ، ويجب تقدم الإمام العادل فإن عجز استناب ، فإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا وتدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراع الإمام ، ولو شك هل كان رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة . السادس : الوحدة ، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقدم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل تقدم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوليين . المطلب الثاني : في المكلف : ويشترط فيه : البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينهما وبين موطنه ، وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب . والكافر تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي ، وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور